السيد عبد الأعلى السبزواري

42

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

ولو كانت الزائدة في الجاني فقط وكانت خارجة عن الكف اقتص منه وتبقى الزائدة [ 23 ] ، وإن كانت في سمت الأصابع منفصلة عنها ثبت القصاص في الأصابع الخمس دون الزائدة [ 24 ] ، وأما الكف فإن كان في الاقتصاص منها تغرير فلا بد من الحكومة [ 25 ] ،

--> ( 1 ) الوسائل : باب 10 من أبواب قصاص الطرف : 1 .